Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 608

  1. كتاب إحياء الموات
  2. باب في القطائع
  3. ١٨٢٥ - إقطاع الإمام المعادن

وذكر الخلال من طريق حنبل قال: قيل لأبي عبد اللَّه: فما أقطع عمر في السواد يصح لمن كان في يده منها شيء؟

قال: قد أقطع عمر ﵁ بحيلة، ثم رجع ورأى أن ليسوا بأحق به من المسلمين، وإقطاع عمر ﵁ ما أقطع من غير السواد ليس في قلبي.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ١٠٦

١٨٢٥ - إقطاع الإمام المعادن

قال في رواية حرب وقد سئل عن حديث النبي ﷺ أنه أقطع رجلًا معدن الملح الذي بمأرب، فقيل له: إنه بمنزلة الماء العد، فرده النبي ﷺ (١). فقال: معدن ملح ينتابه الناس في الصحراء يأخذون الملح ليس هو بملك أحد، أخذه السلطان فأقطعه رجلًا فمنع الناس منه، فكرهه، وقال: هذا للمسلمين.

"الأحكام السلطانية" ص ٢٣٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 608 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.