Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 615

  1. كتاب الجعالة
  2. ١٨٣٢ - ضمان العامل في الجعالة

١٨٣١ - إذا كان الراد الإمام، هل يستحق الجعل أم لا؟

نقل حرب عنه: لا يستحقه إمام؛ لأنه ينبغي له رده على ربه.

"الفروع" ٤/ ٤٥٦، "المبدع" ٥/ ٢٧٠

١٨٣٢ - ضمان العامل في الجعالة

قال إسحاق بن منصور: رجلٌ أخذَ عبدًا آبقًا فأبِقَ منه؟

قال: ليس عليه شيءٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٨٩)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيانُ: إذَا أخذَ عَبْدًا ليجتعل عليه فأبق مِنْهُ؟ قال: ليسَ عليه شيءٌ.

قال أحمد: ليسَ عليه شيءٌ.

قال إسحاق: كما قال.

قُلْتُ: السّكنى، والغلة، والخدمة يرجع؟

قال: نَعَم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٠٨٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الآبق إذا أخذه الرجل، ثم أبق منه؟

قال: ليس عليه شيء.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٥١)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا أخذ الآبق فأنفق عليه، ثم أبق يرجع على سيده بالنفقة، ولا شيء عليه.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٥٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 615 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.