Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 452

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان
  3. باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها
  4. فصل في أحكام الجنب والحائض
  5. ٢٧٩ - الجنب يريد أن يأكل أو يشرب أو ينام

قال: هو أسهل من النوم، والنوم يتوضأ.

"مسائل صالح" (٤٣٣)

قال صالح: وسألته عن الرجل تكون له الجواري يأتيهن أجمع؟

قال: إذا أراد أن يعود يتوضأ.

قلت: أو كذا الحرائر؟

قال: نعم.

"مسائل صالح" (٤٣٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الجنب يأكل؟

قال: إذا توضأ.

"مسائل أبي داود" (١٣٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: كان النبي ﷺ يطوف على نسائه بغسل واحد (١)؟

قال: يتوضأ كلما أراد أن يعود.

"مسائل أبي داود" (١٣١)

قال ابن هانئ: سألته عن الجنب يأكل ويشرب وينام قبل أن يتوضأ؟

قال: يتوضأ، أحرز له.

"مسائل ابن هانئ" (١١٥)

قال ابن هانئ: قلت: يجب لمن جامع، أن لا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة؟

قال: ما أحسنه، يتوضأ، ثم قال: أما أنا فربما كان الغسل أحب إلي من الوضوء وأخف عليَّ، ثم قال: أما أنتم يا أهل خراسان فيشتد هذا

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 452 (SanadKitab #20878, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.