Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 27

  1. كتاب الوصايا
  2. باب: ما جاء في أركان عقد الوصية وشروط صحته
  3. أولا: الصيغة، وما جاء في شروط صحتها
  4. ١٨٥٠ - انعقاد الوصية بالإشارة

باب: ما جاء في أركان عقد الوصية وشروط صحته

أولًا: الصيغة، وما جاء في شروط صحتها

١٨٤٩ - الإيجاب والقبول

قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئلَ عن رجل أوصى لرجل بألف درهم وللآخر بما بقيَ من ثلثه فقال صاحب الألف: لا أقبلُها؟

قال: الألف للورثة ليستْ بداخلة في الوصية.

"مسائل أبي داود" (١٣٩٦)

نقل أبو طالب عنه: إن أبى المعين للحج، تبطل في حقه.

"الفروع" ٤/ ٦٩٠

١٨٥٠ - انعقاد الوصية بالإشارة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا سُئِلَ المريضُ عنِ الشيءِ فأومَأَ برأسِهِ أو بيدِهِ فليس بشيء حتَّى يتكلمَ.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كلما عُرف إيماؤه، ومُنع مِنَ الكلامِ؛ على الورثة إنفاذ ذَلِكَ وإن لم يجزها الحكام، وكذلك لو كتبَ وصيته بيدِهِ.

"مسائل الكوسج" (٢٩٣٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سُئِلَ المريض عن شيء فأومأ برأسه أو بيده، يجوز أم لا؟

قال: لا يجوز له هذا، حتَّى يتكلم به.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 27 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.