Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 31

  1. كتاب الوصايا
  2. باب: ما جاء في أركان عقد الوصية وشروط صحته
  3. ثانيا: الموصي، وما جاء في شروط صحته
  4. ١٨٥٣ - وصايا غير المسلمين

قال: روي عن الشعبي: إذا وضع رجله في الغرز فلم يعجبه أن يوصي بما أوصي به (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٣٤١)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في وصية الغلام إذا كان ابن اثنتي عشرة سنة، أو عشر: إذا أصاب الحق جازت وصيته.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٩٦)

روى المروذي عنه في الرجل يستقرض من مال أولاده، ثم يوصي بما أخذ من ذلك، قال: ذلك إليه، فإن فعل فلا بأس.

"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٦

نقل الأثرم عنه: لا تصح من ابن اثنتى عشرة سنة.

"الإنصاف" ١٧/ ١٩٧، "معونة أولي النهى" ٧/ ٣٧٢

١٨٥٣ - وصايا غير المسلمين

قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الحارث حدثهم قال: سُئل أبو عبد اللَّه: النصراني أوصى بماله كله أن يتصدق به؟

قال: إذا ارتفعوا إلينا حكمنا فيهم بحكم الإسلام، لا يجوز له أن يوصي في ماله بأكثر من الثلث، فإذا وصى بأكثر من الثلث ردّ ذلك إلى الثلث إلّا أن يجيز ذلك الورثة.

فإن لم يكن له وارث وصيته على ما أوصى.

وقال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم، وأخبرني

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 31 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.