Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 33

  1. كتاب الوصايا
  2. باب: ما جاء في أركان عقد الوصية وشروط صحته
  3. ثالثا: الموصى له، وما جاء في شروط صحته
  4. ١٨٥٥ - الوصية لأهل الكتاب

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٦٨)

قال في رواية ابن القاسم: إذا أوصى لفلان وفلان بمائة، فبان أحدهما ميتًا فللحي خمسون.

فقيل له: أليس إذا قال: ثلثي لفلان، وللحائط أن الثلث كله لفلان؟

فقال: وأي شيء يشبه هذا، الحائط له ملك.

"المغني" ٨/ ٤١٤

١٨٥٥ - الوصية لأهل الكتاب

قال إسحاق بن منصور؛ قُلْتُ: قال سفيان: لا وصية لأهلِ الإسلامِ في أهل الحربِ، وتجوزُ وصيتهم في أهلِ الإسلامِ.

قال أحمد: إذا أسلمَ الرومي، وله أخت بأرضِ الرومِ إن شاء أوصى لها وتوصي هي له، لا بأسَ به.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣٠٥٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يوصي للقرابةِ مِنْ أهل الكتاب؟

قال: نعم، صفية أوصت (١).

قال إسحاق: نعم.

"مسائل الكوسج" (٣٠٨٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 33 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.