Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 38

  1. كتاب الوصايا
  2. باب: ما جاء في أركان عقد الوصية وشروط صحته
  3. ثالثا: الموصى له، وما جاء في شروط صحته
  4. ١٨٥٧ - ألا يكون قاتل الموصي

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا الزهري، عن محمد بن النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبراه أنهما سمعا النعمان بن بشير قال: نحلني أبي غلافا فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول اللَّه ﷺ أشهده على ذلك، فقال: "أكلَّ أولادِك نَحَلْتَ" قال: لا. قال: "فارْدُدْهُ" (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٠٣)

نقل حنبل عنه: لا وصية لوارث.

"المغنى" ٨/ ٣٩٦، "المبدع" ٦/ ١٢

نقل ابن صدقة عنه فيمن أوصت في مرضها لزوجها بمهرها: هذِه وصية لوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة، قيل: فأوصت وهي صحيحة؟ قال: إن كانت صحيحة جاز، قال اللَّه تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ﴾ [النساء: ٤].

"الفروع" ٤/ ٦٧٤

نقل حرب عنه: الوارث لا يضرب في المال مرتين، إذا كان وارثًا لم يأخذ من الوصية شيئًا.

"تقرير القواعد" ٢/ ٥٤٩ - ٥٥٠

١٨٥٧ - ألَّا يكون قاتل الموصي

نقل ابن القاسم عنه: إذا عفا عن الجراحة وعما يحدث منها وهي خطأ جاز عفوه من الثلث.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 38 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.