Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 41

  1. كتاب الوصايا
  2. باب: ما جاء في أركان عقد الوصية وشروط صحته
  3. ثالثا: الموصى له، وما جاء في شروط صحته
  4. ١٨٥٩ - الوصية في أبواب البر

أصحاب فلان، قال: فلا يدفع إليهم شيء حتى يكون رجل واحد.

"تقرير القواعد" ٢/ ٤٢٨، "معونة أولي النهى" ٧/ ٤٥٨، ٤٥٩

١٨٥٩ - الوصية في أبواب البر

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل أوصى بمالٍ في أبواب البرِّ؟

فقال: الغزوُ يبدأ به، قيل لأحمد: فإن سمَّى؟

قال: يجعل فيما سمَّى.

"مسائل أبي داود" (١٣٩٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يوصي بخمسمائة درهم يُتصدق بها أو يُشترى بها رقبة أيُّهما -يعني: ترى؟

قال: إن كان أهل بلاده محاويج.

"مسائل أبي داود" (١٣٩٨)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل أوصى في ثلثه وصايا في أبواب البر: فرسٌ في سبيل اللَّه، وسلاح، وكسوة، وأن يدفع ذلك إلى رجلٍ سمّاه بعينه؟

قال أبو عبد اللَّه: ينفذ ذلك على ما أوصى، إذا كان ذلك يخرج من ثلثه مع ما أوصى، فزعم بعض أهل العلم أن الذي أوصى يقبل قولهم، يعطون من الثلث، يتحاصُّمون فيه. هم أصحاب الثلث.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٦٩)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (١٣٨٨)

نقل المروذي عنه فيمن أوصى بثلثه في أبواب البر: يجزأ ثلاثة أجزاء: جزءًا في الجهاد، وجزءًا يتصدق به في قرابته، وجزءًا في الحج.

"المبدع" ٦/ ٣٩ - ٤٠، "معونة أولي النهى" ٧/ ٤٣٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 41 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.