Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 455

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان
  3. باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها
  4. فصل في أحكام الجنب والحائض
  5. ٢٨٥ - المرأة تشرب دواء يقطع الدم عنها

٢٨٢ - الجنب يأخذ من شعره وأظفاره

قال ابن هانئ: سألته عن الجنب يأخذ من شعره وأظفاره؟

قال: لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٠)

٢٨٣ - الخضاب والزينة للحائض

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تختضب وهي حائض؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٩)

٢٨٤ - طبخ الحائض وعجنها

قال حرب: قلت: تدخل يدها في طعام وشراب، وخل، وتعجن وغير ذلك؟

قال: نعم.

"الفروع" ١/ ٢٦٤.

٢٨٥ - المرأة تشرب دواء يقطع الدم عنها

قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأةُ تشربُ دواءً يقطعُ الدمَ عنها؟

قال: إذا كان دواء يعرف فلا بأسَ به.

قال إسحاق: كلما لم تُرد بذلك إسقاط ما في البطنِ فلا بأس به.

"مسائل الكوسج" (٧٣٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 455 (SanadKitab #20878, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.