Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 49

  1. كتاب الوصايا
  2. باب: ما جاء في أركان عقد الوصية وشروط صحته
  3. رابعا: الموصى به، وما جاء في شروط صحته
  4. ١٨٦١ - الوصية بالمنافع

فقال: وهذا أيضًا شبيه بهذا.

"تقرير القواعد" ٢/ ٢١٧

وقال في رواية أحمد بن الحسين بن حسان فيمن أوصى أن يتصدق في سكة فلان بكذا وكذا، فسكنها قوم بعد موت الموصي.

قال: إنما كانت الوصية للذين كانوا.

ثم قال: ما أدري كيف هذا؟

قيل: فيشبه هذا الكورة.

قال: لا، الكورة وكثرة أهلها خلاف هذا المعنى، ينزل قوم ويخرج قوم يقسم بينهم.

"تقرير القواعد" ٢/ ٤٤٠

قال أحمد في رواية ابن القاسم: إذا قال: لأهل بيتي أو قرابتي، فهو على ما يُعرف من مذهب الرجل إن كان يصل عمته وخالته.

ونقل سندي نحوه.

"تقرير القواعد" ٢/ ٥٦٦

رابعًا: الموصى به، وما جاء في شروط صحته

١٨٦١ - الوصية بالمنافع

نقل مهنا عنه فيمن أوصى بخدمة عبد أو ظهر دابة تركب أو بدار تُسكن.

فقال: الدار لا بأس بها، وأكره العبد والدابة؛ لأنهما يموتان.

"تقرير القواعد" ٢/ ٢٨٥، "معونة أولي النهى" ٧/ ٤٧٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 49 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.