Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 56

  1. كتاب الوصايا
  2. باب: ما جاء في أركان عقد الوصية وشروط صحته
  3. رابعا: الموصى به، وما جاء في شروط صحته
  4. ١٨٦٤ - تزاحم الوصايا عند ضيق الثلث

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد ﵁: إذا عجزت الوصية رجع على كل بقدر، وإن كان فيها عتاقة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٩٩)

قال إسحاق بن منصور: قيل: إذا كانت وصية وعتاقة؟

قال: يَتَحاصَوْنَ.

قيل: فيبدأ بهؤلاء الذين أوصى لهم حتى يشتروا القسمة؟

قال: لا؛ لأنهم يَتَحاصَوْنَ.

"مسائل الكوسج" (٣٤١٧)

قال صالح: رجل أوصى: أن لي عند فلان ثلاثمائة درهم، لفلان مائة، ولفلان مائة، ولفلان مائة، فدفع إلى الأول مائة، وإلى الثاني مائة، وبقي الثالث لم يتم مائة؟

قال: يتحاصون بينهم، وإذا أوصى لرجال بماله، وللآخر بنصف ماله، فلم يجز ذلك الورثة، كان لصاحب الجميع ثلثا الثلث، ولصاحب النصف ثلث الثلث، فكأنه تسعة أسهم، فلصاحب الجميع ستة أسهم، ولصاحب النصف ثلاثة، وهو قول ابن أبي ليلى (١).

"مسائل صالح" (١١٧)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه قال: قول الميت: ثلثي لبني فلان؛ فإنهم يتحاصون في الثلث، على قدر ما أوصى.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٤٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 56 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.