Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 61

  1. كتاب الوصايا
  2. باب: ما جاء في أركان عقد الوصية وشروط صحته
  3. رابعا: الموصى به، وما جاء في شروط صحته
  4. ١٨٦٥ - ما يعتبر في تفسير ألفاظ الوصية المتعلقة بالموصى به

أوصى إنسان لمولاه سهمًا من ميراثه، والمال على ثمانية أسهم؟

قال: فله مثل سهم رجل وصيته.

قال أبو عبد اللَّه: آخذ بقول عطاء هذا. قال أبو عبد اللَّه: ترفع السهام ما بلغت من ثمانية أو عشرة أو أكثر، فإذا كان الورثة قليلًا فله سهم من ستة.

وقال: أخبرني زكريا بن يحيى، وأحمد بن محمد بن مطر، حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن رجل أوصى لرجل بسهم من ماله، وله مال وأولاد؟

قال: يختلفون فيها، يقولون: له سدس.

قلت: ما تقول أنت؟

قال: أنا أقول: له أقل شيء، له سهم امرأة من بناته.

"الوقوف" (١٧٣ - ١٧٦)

قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سألت أحمد قلت: رجل أوصى بسهم من ماله لرجل كم يُعطى؟

قال: السهام عندنا على ستة.

قلت: يعطي السدس؟

قال: نعم!

أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سألت أحمد قلت: رجل ترك ثلاثة من الولد، وأوصى بمثل نصيب أحدهم؟

قال: هو رابعهم.

"الوقوف" (١٧٨ - ١٧٩)

نقل حنبل إن وصى بكفارة أيمان: فأقله ثلاثة.

"الفروع" ٤/ ٦٩٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 61 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.