Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 68

  1. كتاب الوصايا
  2. باب: ما جاء في أركان عقد الوصية وشروط صحته
  3. رابعا: الموصى به، وما جاء في شروط صحته
  4. ١٨٦٨ - فصل ما يعتبر من جميع المال أو من الثلث

قال صالح: الرجل إذا كان بين الصفين يوصي من المال كله أو من الثلث؟

قال: من المال كله، ولا يشبه هذا المرأة إذا ضربها الطلق، ليس هنا مرض، إنما هو خوف.

"مسائل صالح" (١٢٥٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الميت يوصي يحجُّ عنه ويعتمرُ؟

قال: يحجُّ عنهُ ويعتمرُ ويبدأُ بالعمرة قبل الحج.

"مسائل أبي داود" (٩٠٣)

قال أبو داود: قيل لأبي عبد اللَّه: إذا أوصى بحج وعتاقةٍ؟

قال: يتحاصون إذا كان قد حجَّ.

"مسائل أبي داود" (١٣٨٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: نرى الحجَّ والزكاة من جميع المال.

"مسائل أبي داود" (١٣٨٨)

قال أبو داود: قُلْتُ لأحمد: إذا وجب عليه خمسمائة من الزكاة والحج، وخلف خمسمائة؟

فرأى أن يبدأ بالزكاة وقال: لأن الزكاة هي في مائتين خمسة، والحجُّ ربَّما رخص الكراء وربَّما غلا.

"مسائل أبي داود" (١٣٩١)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الميت إذا أوصى بالحج ولم يكن حج؟

فقال: يحج عنه من جميع المال وسائر الوصايا من الثلث.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٥١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 68 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.