Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 84

  1. كتاب الوصايا
  2. باب: ما جاء في أركان عقد الوصية وشروط صحته
  3. رابعا: الموصى به، وما جاء في شروط صحته
  4. ١٨٦٩ - باب ما جاء في تنفيذ الوصايا، وإمضاءها على أوهام الميت وإرادته، وتغييرها إذا لم يتمكن من القيام بها، وردها إذا اعتدى فيها الوصي

وقال: أخبرني محمد بن علي، أن حمدان بن علي الوراق حدثهم قال: قلت: لأبي عبد اللَّه: الرجل يجعل الشيء في الصدقة على المساكين، يعطى منه في السبيل؟

قال: لا، يعطى المساكين كما أوصى.

وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد بطرسوس -يقال: من الأبدال- قال: سألت أحمد بن حنبل، قلت: رجل يريد الخروج إلى طرسوس ليس عنده إلَّا أن لأبيه بيتًا وقفًا على المساكين، يأخذ منه ويخرج؟

قال: لا.

قلت: فإن أخذ منه وخرج وتصدق به؟

فقال: إن تركه الموت.

وقال: أخبرنا يحيى بن جعفر: أخبرنا عبد الوهاب، حدثنا ابن جريج قال: سئل عطاء عن امرأة أوصت أن يحج عنها من مالها، ولها قرابة محتاجون؟

قال: إن لذي قرابتها لحقًّا، ولكنها قد قالت قولًا فلينفذ ما قالت.

"الوقوف" (٢٢٧ - ٢٣٣)

قال في رواية بكر بن محمد فيمن وصى بفرس وسرج ولجام مفضض يوقف في سبيل اللَّه حبيس، فهو على ما وقف وأوصى، وإن بيع الفضة من السرج واللجام وجعل في وقف مثله فهو أحب إلى؛ لأن الفضة لا ينتفع بها، ولعله يشترى بتلك الفضة سرج ولجام، فيكون أنفع للمسلمين.

فقيل له: تباع الفضة وتصرف في نفقة الفرس؟

قال: لا.

"الفتاوى" ٣١/ ٢٣٦, "مجموع رسائل ابن رجب" ٢/ ٧٢٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 84 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.