Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 86

  1. كتاب الوصايا
  2. باب ما جاء في مبطلات الوصية
  3. ١٨٧٠ - ١ - الوصية بما ليس قربة

باب ما جاء في مبطلات الوصية

١٨٧٠ - ١ - الوصية بما ليس قربة

قال صالح: سألت أبي عن رجل أوصى أباه إذا هو مات أن يدفن كتبه. قال الأب بعد موت ابنه: ما أشتهي أن أدفنها؟

قال أبي: أرجو إذا كانت مما ينتفع بالنظر فيها ورثته، رجوت إن شاء اللَّه تعالى.

"مسائل صالح" (٥١٥)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يموت، فيوصي أن يدفن في داره؟

فقال: لا، يدفن في المقابر مع المسلمين، وإن دفن في داره أضرّ بالورثة، والمقابر مع المسلمين أعجب إلي.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٤٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن نصراني أشهد في وصيته أن غلامًا -فلان- يخدم في الكنيسة أو في البيعة خمس سنين، ثم هو حر، ثم مات مولاه فخدم سنة، ثم أسلم ما عليه؟

قال: هو حر ويرجع على الغلام بأجر خدمة مثله أربع سنين.

قُلْتُ لأبي: كيف هذا؟

قال: يقال له: أعط أجر مثل من يخدم في الكنيسة، أو البيعة الثاني الذي بقي عليه من خدمتها.

قال أبي: ما تقول في نصراني له مملوك فأسلم المملوك؟

قُلْتُ: لا أدري.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 86 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.