Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 89

  1. كتاب الوصايا
  2. باب ما جاء في مبطلات الوصية
  3. ١٨٧٣ - ٤ - موت الموصي أو الموصى له قبل تنفيذ الوصية

للمُوصي، وإذا مات الموصِي قبل أن تبلغَ إلى المُوصَى له فهو لورثةِ الموُصِي، ولا يرجع إلى الموُصِي إذا كانت مع رسول المُوصَى له.

"مسائل الكوسج" (٣٠٢٣)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد ﵁: الهبةُ والوصيةُ واحدةٌ.

قال إسحاق ﵁: كمَا قال في الهبةِ والوصيةِ مع الرسولِ وغير الرسول، ولكن إن كان الرسولُ أرسلَه الموهوبُ ليستوهب منه شيئًا فوهبه وقبض الرسول تمت له.

"مسائل الكوسج" (٣٠٢٤)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الرجل يدفع إلى الرجل ألف درهم أو أكثر، فيقول: تصدق بهذا عني، فيموت الرجل، ولم يكن تصدق بها، كيف ترى له أن يصنع بها؟

قال: يرجع بها إلى الورثة.

قيل له: إنه أوصى إليه أن يصدق بها.

قال: أرأيت لو أراد أن يرجع في قبضها أَله أن يأخذها؟

فقيل: نعم.

قال: كذلك أيضًا هي له ما لم يتصدق بها.

قيل له: فإنه قال: تصدق بها بعد موتي وفي حياتي.

قال: إذا قال: بعد موتي وفي حياتي، فمات ولم يتصدق بها الرجل؟

قال: يكون من الثلث.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٧٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل أوصى بوصية إلى خمس سنين؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 89 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.