Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 103

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الإيصاء
  3. فصل ما جاء في شروط الوصي
  4. ١٨٨١ - تعدد الأوصياء

قال في رواية المروذي: إذا وصى إلى رجلين وأحدهما ليس بموضع للوصية لا يُعطى -يعني: من الوصية- قيل له: أليس قد رضي به؟ قال: وإن رضي به.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٤، "المغني" ٨/ ٥٥٥

ونقل يوسف بن موسى: إن كان متهمًا ضم إليه رجل يرضاه أهل الوقف بعلم ما جرى، ولا تنزع الوصية منه.

"الفروع" ٤/ ٧٠٨

١٨٨٠ - هل يشترط رضا الموصى له؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري: الكتاب يكون فيه: ومن قام لهذا الحق فهو وليُّ بما فيه. فقام به رجل؟

قال: لابد من أن تثبت ولايته من قبل الذي له الحق.

قال إسحاق: نعم.

"مسائل الكوسج" (١٩٧٧)

١٨٨١ - تعدد الأوصياء

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا أوصى اليومَ إلى رجلٍ، وغدًا إلى رجلٍ، ثم أوصى إلى رجلٍ هم أوصياء كُلُّهم.

قال أحمد: هم أوصياء حتَّى يقولَ: قَدْ أخرجْتُ فلانًا.

قال إسحاق: هو كما قال، إلَّا أنْ يكونَ هناك دلالة بإخراجِ الأولِ والثاني.

"مسائل الكوسج" (٣٠٩٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 103 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.