Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 109

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الإيصاء
  3. فصل ما يلزم الوصي، وحكم تصرفاته
  4. ١٨٨٤ - حكم عقود الوصي وتصرفاته

وسأل رجل فقال: إن لي قرابةً وأنا وصيُّه وهو مفسد ويبدد ماله أفأعطيه؟

قال: لا.

قال: فإنه قد قدَّمني غير مرة إلى الوالي وقد أبلغ إليَّ؟ !

قال: إن لم تقدر له على حيلة فأعطه.

"مسائل البغوي" (١٤)

١٨٨٤ - حكم عقود الوصي وتصرفاته

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: الوصي لا يشتري من مال الذي يلي شيئا.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٣٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن الوصي يبيع العقار؟ قال: إذا أرادَ أن يبيعَ باعَ.

قال أحمد: الوصي بمنزلةِ الأب يبيعُ إذا رأى صلاحًا.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٤٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يكاتبُ الوصيُّ؟

قال: الوصي أبٌ، كل ما صنع إذا كان على الإصلاحِ فَهو جائزٌ.

قال إسحاق: كمَا قال في مثل هذا أو شبهه، ويختلف في أشياء حكم الأب.

"مسائل الكوسج" (٣٠٤٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 109 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.