Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 111

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الإيصاء
  3. فصل ما يلزم الوصي، وحكم تصرفاته
  4. ١٨٨٤ - حكم عقود الوصي وتصرفاته

قال صالح: قُلْتُ: رجل أوصى إلى رجل: أن أعتق عني رقبة بخمسمائة درهم، فاشترى الوصي رقبة بستمائة درهم، وزاد الوصي من ماله مائة درهم ونوى أن هذِه الرقبة بأجمعها عن الميت؟

قال: لا بأس بذلك.

"مسائل صالح" (٣٢٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن بيع الوصي الدور على الصغار؟

قال: إذا كان نظرًا لهم فهو جائز.

قيل لأحمد: فعلى الأكابر؟

قال أحمد: إذا كان ممن يؤنس منه رشدًا -يعني: عندي- فلا.

قيل: فعلى الموصى له يقسمُ لهُ من غير أن يحضر؟

قال: نعم، فهو بمنزلة الأب في كلِّ شيء إلَّا في النكاح.

"مسائل أبي داود" (١٣٧٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئلَ عن الوصي يأخذ مال اليتيم من نفسه مضاربةً؟ قال: لا، فإن ربح فالربح لليتيم.

"مسائل أبي داود" (١٣٨٠)

قال ابن هانئ: سمعته يقول: لا يُقوّمُ الوصي على نفسه شيئا من المتاع الذي وصى إليه الميت.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٤٧)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل أوصى إلى رجل بمتاع ليبيعه فيأتي به السوق فيقوِّمه على نفسه؟

قال أبو عبد اللَّه: لا يقوِّم الوصي على نفسه شيئًا من المتاع.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٦٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 111 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.