Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 113

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الإيصاء
  3. فصل ما يلزم الوصي، وحكم تصرفاته
  4. ١٨٨٦ - ضمان الوصي

١٨٨٥ - إيصاء الوصي إلى غيره

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن وصي الوصي. قال: هذا جائزٌ.

قال: هذا غير الوكيل، لا بأس بوصي الوصي، لا بد له من ذلك.

قال إسحاق: لا يكونُ وصي الميت إلَّا وصيًّا بنفسه، فإذا أوصى بمالِ الموصى إليه إلى غيره، لم يجز ذلك إلَّا أن يكون فوض ذلك إليه.

"مسائل الكوسج" (٣٠٤٣)

نقل جعفر بن محمد في الوصي هل له أن يوصي إلى غيره؟

قال: ليس له أن يوصي، فإن وصى عنه لم تصح الوصية.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٩٧

١٨٨٦ - ضمان الوصي

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يعملُ الوصيُّ بمالِ اليتيمِ ما يرى أنَّه أصلح له فإن تَوَي المال؟

قال: ليس عليه شيءٌ.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٤٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل مات وله عند رجل مال، وخلف ورثة صغارًا، ينفق عليهم؟

قال أحمد: نعم.

قلت: لا يضمن؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (١٣٧٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 113 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.