Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 121

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الحقوق المتعلقة بالتركة
  3. ١٨٨٩ - إذا أقر الورثة بدين على الميت

آخر فإنما يجوز عليه في حصته قدر ما يصيبه لهم جميعًا.

"مسائل الكوسج" (٢٩٢٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: سُئِلَ سفيان عن رجل مات وتركَ ألفي درهيم وتركَ ابنيه، فجاء رجلٌ، فقال: لي على أبيكما ألفُ درهم، فأقرَّ أحدُهما، وأبى الآخر، كان حماد يقول: يأخذ ما في يديه كله (١)؛ لأنه لا ينبغي له أن يأخذَ من المالِ شيئًا، وعلى أبيه دَيْنٌ، وكان أصحابنا يقولون: يأخذُ بحصته، وهو قولُ سفيانَ.

قال أحمد: نقولُ: يأخذُ بحصتِهِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٢٩)

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي قال: إذا شهدَ رجلانِ أو رجلٌ وامرأتانِ من الورثةِ بدينٍ على الميتِ، جَازَ عليهم كلهم (٢).

قلتُ لأحمدَ: تَقولُ بهذا أَنْتَ؟

قال: إذا شَهدُوا.

قال أحمد: والشهادةُ مخالفةٌ للإقرارِ، وإذا كان إقرار منهم جَازَ عليهم بقدرِ حصتهم إلَّا أنْ يَشهدوا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٧٥)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا شهدَ رجلانِ من الورثةِ، وكانا

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 121 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.