Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 125

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الحقوق المتعلقة بالتركة
  3. ١٨٩٠ - إذا أقر المورث بدين عليه في مرضه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجوزُ اعترافٌ للوارثِ بدينٍ عند الموتِ؟

قالَ: لا يجوزُ.

قال إسحاق: هو جائزٌ، إذا لم يردْ بذلك تلجئة.

"مسائل الكوسج" (٣٢١٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ أقرَّ بدينٍ لرجلٍ، وعليه دينٌ لقومٍ ببينة، وهو مفلسٌ. قال: جائزٌ، إلَّا أنْ يكونَ القاضي فلسه وأظهر على ماله.

قال أحمد: جيدٌ، ويجوزُ إقراره إذا فلسه القاضي، ولكن يبدأ بالدينِ الأوَّلِ الذي بالبينةِ، ثُم بالذي أقَرَّ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣٢١٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ فإنْ كان في مرضِه وعليه دينٌ ببينةٍ، وأقرَّ لقومٍ آخرين بدينٍ؟ قال: جائزٌ.

قال أحمد: جَائزٌ.

قال إسحاق: دينُ المرضِ والصحةِ واحدٌ، وإقرارُه لغيرِ الوارثِ في المرضِ جائزٌ لا اختلافَ فيه.

"مسائل الكوسج" (٣٢١٧)

قال صالح: سألت أبي عن رجل قال عند وفاته: لفلانة ابنتي علي ألفا درهم وسبعمائة درهم، هل يجوز ذلك؟

قال: إن كان يُعرف ذلك، أو كان لها بينة في حياة منه وصحة، فلها ذاك، وإلا فلا يجوز.

"مسائل صالح" (١٧٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 125 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.