Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 131

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الحقوق المتعلقة بالتركة
  3. ١٨٩٣ - من ورث مالا فيه شبهة

سمعت أبا الخطاب يقول: لما أخذ زريع، قال يزيد للقوم: ارفعوا بالشيخ، وذكر أن زريعًا كان واليًا.

"الورع" (١١ - ١٤)

قال المروذي: وقال رجل لأبي عبد اللَّه: إني قد ورثت عن أبي دارًا ولي أخ، وقد عمد أخي إليها يبيعها، وينفقها فيما يكره، فترى أن أمنعه؟

فقال: شيء تنزهت عنه، مالك تعرض له.

"الورع" (١٩١)

قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن رجُل مات وترك ضياعًا، وقد كان أبوه يدخل في أمور -ذكرتُها لأبي عبد اللَّه- فيريد بعضُ ولده التنزه؟

قال؟ ما كان له قبل دخوله -يعني: فيما يكره- فلا بأس أن يرثه، وإن كان يعلمُ أن أباه ظلم أحدًا، فينبغي له أن يرده إلى أهله، هو أعرفُ بأبيه.

"الورع" (٤٤٣)

قال المروذي: وقال له بعض أصحابنا: إن أبي مات وترك مالا، وقد كان يُعامل قومًا، وعليه دينٌ.

قال: يتصدق قدر ما يرى أنه قد ربح، ويقتضي، ويقضي عنه.

قلت: ترى له أن يقتضي؟

قال: فيدعه محتبسًا بدينه! ولم ير به بأسًا.

"الورع" (٤٤٥)

قال المروذي: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: سمعت شعيب بن حرب يقول: سألت سفيان عن ميراث أبي وشددت عليه، فقال: لا تأكله.

"أخبار الشيوخ وأخلاقهم" (٢٦٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 131 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.