Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 464

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان
  3. باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها
  4. فصل في الاستحاضة وأحكامها
  5. ٢٨٧ - في الوضوء والصلاة للمستحاضة

قال: لا أذهب إليه، أحاديث رسول اللَّه ﷺ خلاف ذاك.

"مسائل أبي داود" (١٦١)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئلَ عن المستحاضة تغتسل لكل صلاة؟

قال: إذا اغتسلت أخذت بالثقة، وإن توضأت لكل صلاة أرجو أن يجزئها.

وسمعته يقول: أرجو أن يكفيها غسلها من الحيض، ثم توضأ بعد لكل صلاة.

"مسائل أبي داود" (١٧٤)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه: وسئل عن المستحاضة إذا جاوزت أيام الحيض؟

قال: تغتسل ثم تتوضأ، وإن توضأت أجزأها.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٥)

قال ابن هانئ: وسئل عن المستحاضة؟

فقال: للمستحاضة سنن، إن جاءت المستحاضة فقالت: إني مستحاضة، سئلت عن شأنها: فإن قالت: إنه كان لها أيام تجلسها معلومة، في وقت معلوم. قيل لها: إذا جاء ذلك الوقت من الشهر فاجلسي تلك الأيام التي كنت تجلسين فيما خلا، فإذا جازت تلك الأيام، فاغتسلي غسلا واحدًا ثم صلي، ثم توضئي لكل صلاة.

قلت له: فتغتسل لكل صلاة.

قال: هذا أشد شيء جاء فيه وأكثره.

وقال: وإن شاءت جمعت بين الظهر والعصر بغسل، وبين المغرب والعشاء بغسل، واغتسلت للصبح غسلا واحدًا، وهذا أوسط ما جاء فيه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 464 (SanadKitab #20878, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.