Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 139

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه
  3. ١٨٩٨ - إرث ولد اللعان

١٨٩٨ - إرث ولد اللعان

قاله صالح: قلت: الرجل ينفي ولده وهو مريض يرثه؟

قال: ما لم يلاعن يرثه، قد ينكره، ثم يقربه بعد، فإذا كان فراش فهو يرثه ما لم يلاعن.

وقال: إنما هذا حق الولد، فلا يبرأ منه إلا باللعان، وإن لم يكن له أم يرثه إذا أقر بالوطء وله فراش، وإن كانت أمه فقد قضى النبي ﷺ بالفراش لأمه (١)، أن عصبته عصبة أمه.

"مسائل صالح" (١٢٦١)

قال أبو الحارث، ومهنا: إن أمه عصبته؛ فإن لم يكن فعصبتها عصبته.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٦٣، "المغني" ٩/ ١١٦.

١٨٩٩ - إذا أقر المورث أن وارثه فلان

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قال: فلان وارثي، ليس لي وارثٌ غيره.

قال: إذا قال وهو صحيحٌ، أو في مرضه، ولم يعرف له وارث غيره جاز عليه قوله.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٩٩)

ونقل بكر بن محمد عن أبيه: وسئل عن الرجل يموت يقول: وارثي

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 139 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.