Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 153

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه
  3. ١٩١٢ - من علق الطلاق، ومات قبل وقوعه، أو لم يتمكن من فعل المحلوف عليه

قال: يوقف فيقال: هذِه طلقت، أو هذِه؟ فإن كان لا يدري لم يرثها شيئًا.

قلت لإسحاق: فإن مات الزوج قبل أن يقرع بينهن؟

قال: نصف الربع، أو نصف الثمن بينهما.

"مسائل حرب" ص ١٥٠

١٩١٢ - من علق الطلاق، ومات قبل وقوعه، أو لم يتمكن من فعل المحلوف عليه

قال حرب: وسألت أحمد مرة أخرى قلت: رجل قال: إن لم أضرب غلامي فامرأته طالق ثلاثًا؟

قال: هو نيته متى أراد.

قيل: فإن أبق الغلام قبل أن يضربه؟

قال: إذا جاء الوقت الذي أراد ضربه بانت امرأته. قلت: فإن مات أحدهما قبل أن يضربه هل يتوارثان؟

قال: لا يتوارثان إذا جاوز الوقت.

وسألت إسحاق قلت: رجل قال: إن لم أضرب مملوكي فلان فامرأته طالق ثلاثًا؟

قال: هو إرادته، إن أراد من فوره ولم يضربه طلقت امرأته.

قلت: فإن لم يكن له في ذلك نية متى يضربه؟

قال: إن لم تكن له نية فما دام العبد حيًّا، فإن مات العبد قبل أن يضربه فارق أمرأته.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 153 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.