Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 160

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه
  3. ١٩١٤ - إذا كان العبد المعتق نصرانيا، هل يرثه سيده؟

١٩١٤ - إذا كان العبد المعتق نصرانيًّا، هل يرثه سيده؟

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا عبد الوهاب الثقفي قال: حَدَّثنَا خالد، عن محمد في رجلٍ أعتق عبدًا له نصرانيًّا، ثم مات قال: فلا يرثه؟ (١).

قُلْتُ: مَا تَقولُ أَنْتَ؟

قالَ: لم لا يرثه؟ ! إنَّما هذا ولاء من الرق.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٧٣)

قال الخلال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد عن مسلم أعتق عبدًا نصرانيًا ثم مات المعتق وله مال؟

قال: هو للمولى لأن الولاء ليس كالرحم.

وقال: أخبرنا المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن نصراني مات وله مولى مسلم وليس له من يرثه؟

قال: يرثه هذا المسلم.

فقلت: قول النبي ﷺ: "لَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ؟ " (٢) قال: هذا لا يشبه ذاك إنما هذا ولاء والنساء لا يرثن الولاء. إنما هو للرجال. كأنه عنده خلاف المواريث.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث: أن أبا عبد اللَّه قال: النصراني إذا مات وله مولى مسلم ورثه

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 160 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.