قال: يتصدق بها على المسلمين هو إذا لم يكن له وارث -يعني: النصراني- جعل ماله في بيت مال المسلمين.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٨ - ٤٠٩ (٩٣٧ - ٩٣٨)
١٩١٧ - إذا اجتمع في شخص واحد سببان يقتضيان الإرث
قال إسحاق بن منصور: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثنَا عبدُ الصمدِ قال: حَدَّثَني أبي قال: حدثنا يونسُ، عن الحسنِ في امرأةٍ تركَت ابني عمها -أحدهما أخوها لأمِّها- أنَّ أخاها لأمِّها أحقُّهما بالميراثِ.
قُلْتُ: ما تقولُ أَنْتَ؟
قال: لا، مثل قول عليٍّ وزيد ﵄: السدس، وما بقي بينهما (١).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٩٦١)
قال إسحاق بن منصور: أَخْبرنَا أحمدُ قالَ: أخبرنا وكيع قال: حَدَّثنَا إسماعيلُ بنُ عبدِ الملكِ قال: سألْتُ سعيد بن جبير عن بنت وبني عم، أحدهم أخٌ لأم، قال: للابنةِ النصفُ، وما بقي فلابنِ العم الذي ليس بأخ لأم.
قال: لا يرثُ أخٌ لأم مع ولدٍ شيئًا.