Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 183

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه
  3. ١٩٢٤ - إذا كان رقيقا حين موت موروثه

١٩٢٣ - الأسير يرث؟

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: تُورثُ الأسيرَ؟

قال: إي لعمري.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٤٦)

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثَنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا إسماعيل، عن داودَ، عن الشعبي، عن شريح في ميراث الأسير: إن أحوج ما يكون إلى ميراثه وهو أسير (١).

قلتُ: ما تقولُ أنتَ؟

قال: ما له لا يرث؟ !

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٧٨)

١٩٢٤ - إذا كان رقيقًا حين موت موروثه

نقل عنه محمد بن الحكم: ومن كان رقيقًا حين موت موروثه، فأعتق قبل القسمة، لم يرث.

"المغني" ٩/ ١٦١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 183 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.