Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 201

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في ميراث ذوي الأرحام
  3. ١٩٣٦ - هل لذوي الأرحام نصيب في الميراث؟

باب ما جاء في ميراث ذوي الأرحام

١٩٣٥ - إعطاء أولوا القربى إذا حضروا القسمة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾ [النساء: ٨]. قال: أَبو موسى أَطْعَمَ بها (١) (وعبد اللَّه بن) (٢) عبد الرحمن بن أبي بكر ﵃.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٤١)

نقل محمد بن الحكم عنه، وقد سُئل عن قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾. فقال: أذهب إلى حديث أبي موسى: يُعطى قرابة الميت من حضر القسمة.

"الفروع" ٥/ ٢٦

١٩٣٦ - هل لذوي الأرحام نصيب في الميراث؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ماتَ ولم يدع وارثًا إلَّا ابن أخته؟

قال: الميراثُ لذي الرحم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٥٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 201 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.