باب ما جاء في ميراث ذوي الأرحام
١٩٣٥ - إعطاء أولوا القربى إذا حضروا القسمة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾ [النساء: ٨]. قال: أَبو موسى أَطْعَمَ بها (١) (وعبد اللَّه بن) (٢) عبد الرحمن بن أبي بكر ﵃.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٠٤١)
نقل محمد بن الحكم عنه، وقد سُئل عن قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾. فقال: أذهب إلى حديث أبي موسى: يُعطى قرابة الميت من حضر القسمة.
"الفروع" ٥/ ٢٦
١٩٣٦ - هل لذوي الأرحام نصيب في الميراث؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ماتَ ولم يدع وارثًا إلَّا ابن أخته؟
قال: الميراثُ لذي الرحم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٩٥٣)