Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 203

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في ميراث ذوي الأرحام
  3. ١٩٣٦ - هل لذوي الأرحام نصيب في الميراث؟

-ﷺ فقال: أطعمها كما أطعمها رسول ﷺ (١)

وقال: الشعبي يقول: لا أدري، حديث ابنة حمزة بعد الفرائض.

"مسائل صالح" (١٢٠٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن مسألة في ذوي الأرحام، فورث ذوي الأرحام فيها.

"مسائل أبي داود" (١٤١٢)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: ابنة وخال؟

فقال: الخال لا يرث مع الابنة. للابنة النصف، فإذا لم يكن عصبة، رجع المال إلى الابنة.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٤٧)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسأله رجل فقال: يرث أولو الأرحام؟

قال: إذا لم يكن عصبة يرثون.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٥٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 203 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.