Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 212

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في ميراث ذوي الأرحام
  3. ١٩٣٩ - من لا يرث لا يحجب

قلت لأبي عبد اللَّه: ولا يحجب من لا يرث؟

قال: نعم.

وقال: أخبرني عبد الملك أنه قرأ على أبي عبد اللَّه أن ابن مسعود يحجب باليهودي والنصراني والمملوكين (١)، وعليّ لا يحجب بهم ولا يورثهم؟ (٢).

قال: إلى قول عليّ أذهب لا يحجبون ولا يرثون. وعمر بعضهم يوصله إلى عمر (٣). وبعضهم يحدث به منقطعًا حين ورث الأخوة وترك الأب لأنه قاتل.

وقال أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا قالا: حدثنا أبو طالب أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: اليهودي والنصراني لا يحجبان. من لا يرث لا يحجب.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٦ - ٤٠٧ (٩٣٠ - ٩٣٢)

ونقل أبو الحارث في أخ مملوك، وابن أخ حر: المال لابن أخيه، لا يحجب من لا يرث، روي عن عمر وعلي ﵄.

"الفروع" ٥/ ١١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 212 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.