Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 214

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في ميراث ذوي الأرحام
  3. ١٩٤٠ - باب ما جاء في التصحيح والتأصيل والرد

قلت: ما تقولُ أنتَ؟

قال: أقولُ بقولِ عليٍّ ﵁.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٦٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قوله ﷺ: "أَلحِقُوا المالَ بالفرائض، فما تركت الفرائض فلأوْلَى رجلٍ ذكَرٍ" (١).

قال أحمدْ يعني: كل مَنْ لَه فرض في كتابِ اللَّهِ ﷿، وقوله: "فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" يعني: من العصبة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٢٥٠)

قال صالح: حدَّثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا مطرف، عن الشعبي أن عليًّا وعبد اللَّه قالا: ذو السهم أحق ممن لا سهم له.

"مسائل صالح" (١٢٤٣)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول: لا يردُّ على المرأة شيءٌ، تُعطَى نصيبَها، فإن لم يكن عصبة فليتصدق به.

"مسائل أبي داود" (١٤٠٦)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن امرأة وبنت وأخ وأختين لأم وأب، فقال: من أربعة وعشرين، للابنة أثنا عشر، وللمرأة ثلاثة، وللأم أربعة، وما بقي بين الأخ والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين.

"مسائل أبي داود" (١٤١٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 214 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.