قلت: ما تقولُ أنتَ؟
قال: أقولُ بقولِ عليٍّ ﵁.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٩٦٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قوله ﷺ: "أَلحِقُوا المالَ بالفرائض، فما تركت الفرائض فلأوْلَى رجلٍ ذكَرٍ" (١).
قال أحمدْ يعني: كل مَنْ لَه فرض في كتابِ اللَّهِ ﷿، وقوله: "فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" يعني: من العصبة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٢٥٠)
قال صالح: حدَّثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا مطرف، عن الشعبي أن عليًّا وعبد اللَّه قالا: ذو السهم أحق ممن لا سهم له.
"مسائل صالح" (١٢٤٣)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول: لا يردُّ على المرأة شيءٌ، تُعطَى نصيبَها، فإن لم يكن عصبة فليتصدق به.
"مسائل أبي داود" (١٤٠٦)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن امرأة وبنت وأخ وأختين لأم وأب، فقال: من أربعة وعشرين، للابنة أثنا عشر، وللمرأة ثلاثة، وللأم أربعة، وما بقي بين الأخ والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين.
"مسائل أبي داود" (١٤١٠)