Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 218

  1. كتاب الفرائض
  2. باب التخارج
  3. ١٩٤٢ - باب ما جاء في ميراث المفقود ومن هو

١٩٤٢ - باب ما جاء في ميراث المفقود ومن هو

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مالُ المفقودِ كسبيل امرأته؟

قال: نعم.

"مسائل الكوسج" (١١١٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قسم ماله ثم جاء؟

قال: ما وجد أخذه، وما استهلك فليس عليهم شيء، إنما قسم بحق هو لهم، ليس على الورثة شيء.

قال إسحاق: هو كما قال، وأجاد واجترأ.

"مسائل الكوسج" (١٠١٧)

قال صالح: قلت: المفقود إذا قدم، وقد تزوجت امرأته، وقسم ماله؟

قال: يرد عليه ماله، ويخير بين امرأته وبين الصداق، صداقه الذي كان ساق إليها.

قلت: إن أختار الصداق دُفعَ إليه؟

قال: نعم.

قال: وإن أختار امرأته اعتدت من زوجها الأخير، ثم رُدَّت إليه.

"مسائل صالح" (١١٢)

قال صالح: وسألت أبي عن رجل خلف مالا عند ابن أخته، وغاب أربعين سنة أو نحوها، ولا يدرى حي هو أو ميت، وليس له وارث إلا ابن أخته ماذا يصنع بالمال، يتصدق به أو يمسكه؟

قال أبي: إن كان مفقودًا، ومعنى المفقود: أن يكون الرجل في أهله، فيصبحون وليس هو فيهم، أو يكون ركبوا البحر، فكسر بهم، أو لقوا العدو

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 218 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.