Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 220

  1. كتاب الفرائض
  2. باب التخارج
  3. ١٩٤٢ - باب ما جاء في ميراث المفقود ومن هو

المفقودِ أمرها، فإنَّه يقسَّمُ مالهُ بين ورثته (١).

"مسائل أبي داود" (١٤٠٨)

قال أبو داود: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الوهاب الخَفَّاف، عن سعيد، عن قتادة، كان يقولُ: يُقَسَّم ميراثُ المفقود بعد أربعة سنين وأربعة أشهر وعشر.

"مسائل أبي داود" (١٤٠٩)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المفقود متى يقسمُ ميراثه؟

قال: إذا كان بعد أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا، فقيل لأحمد: يأتون الوالي؟

قال: إن أتوا الوالي لم يقضِ به.

"مسائل أبي داود" (١١٨٠)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المفقود قدمَ وقد اقتسم ميراثُه؟

قال: ما أدركَه بعينهِ أخذَهُ

"مسائل أبي داود" (١٨٨١)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: قال مالك: يقسمُ ميراثُ المفقودِ بعدَ ثمانين سنة؟

قال: ما يشبهُ هذا شيئًا من القول.

"مسائل أبي داود" (١١٨٣)

قال البغوي: وسئل أحمد -وأنا أسمع- عن الرجل يُفقد، قال: يُقسم ماله بعد أربع سنين.

"مسائل البغوي" (٦٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 220 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.