Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 228

  1. كتاب الهبة
  2. باب ما جاء في أركان الهبة وشرائط الصحة
  3. ثانيا: العاقدان
  4. ١٩٤٦ - عطية الأب لأولاده والتسوية بينهم في الصحة والمرض

قال إسحاق ﵁: كما قال؟ لأنَّ حكمَ اللَّهِ ﷿ أولى أن يتبع، وكتاب اللَّه ﷿ ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، فإذا قسم في الحياةِ حكم بحكمِ اللَّهِ ﵎.

"مسائل الكوسج" (٣٠٢٥)

قال صالح: وسألت أبي عن رجل خص ابنا له بهبة دون بعضهم، وقد قبضه الابن، ومات الابن، أترى الهبة ماضية؟

قال: الذي يعجبنا أن لا يخص ولدًا دون ولد يريد الإضرار ببعضهم دون بعض، فأما إذا مات الواهب على هبة قد قبضها الموهوب له فإني أحب العافية منها.

"مسائل صالح" (١٩٧)

قال صالح: وسألته عن رجل له أولاد فزوج بعض بناته فجهزها وأعطاها؟ قال: يعطي جميع ولده مثل ما أعطاها.

"مسائل صالح" (٣٦٠)

قال صالح: قال أبي: النحل: أذهب إلى حديث النعمان بن بشير، قال له النبي ﷺ: "ارْدُده".

قلت له: قال: "أَشْهِد غَيْرِي" (١). وقال في المديون: إن النبي ﷺ قال: "صلُّوا عَلَى صاحبكم" (٢).

فقال في ذلك: "لا أَشْهَد"، وهذا لا يشبه المديون، وقد صلى النبي ﷺ على صاحب الدين بعد (٣).

"مسائل صالح" (١٠٧٠).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 228 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.