Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 474

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان
  3. باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها
  4. فصل في دم النفاس وأحكامه
  5. ٢٩٢ - أكثر النفاس وأقله، وما يجب على النفساء

قال صالح: وقال في النفساء إذا طهرت في عشرين: تصوم وتصلي، فإن مكثت خمس عشرة وصامت وصلت، ثم عاودها الدم في الخمسة الأخير تصوم ثم تعيد الصيام؛ لأنه لا يأمن أن يكون بقية نفاس أو حيض، هذِه الخمسة أيام تحتاط لها في الصوم قبل الأربعين، وأما الخمس عشرة لا تعيد الصيام؛ لأنها كانت طاهرًا.

وقال ابن عباس: إذا رأت الدم البحراني تدع الصلاة، وإذا رأت الطهر ولو ساعة صلت (١).

وقال: أرأيت لو حجت وطافت طواف الزيارة، ثم رجعت إلى أهلها، ثم عاودها الدم بعد، أكنا نأمرها أن ترجع إلى البيت فتعيد طوافًا؟ !

نقول: قد أجزأها طوافها وهي طاهر.

"مسائل صالح" (١١٢٣)

سمعت أحمد سئل عن أكثر ما تقعد النفساء؟

قال: أكثره أربعين.

قيل: وأدناه كم؟

قال: ما سمعت في أدناه.

"مسائل أبي داود" (١٦٨)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا طهرت النفساء بعد يوم؟

قال: بعد يوم لا يكون ولكن بعد أيام.

قلت: فبعد أيام ترى الطهر؟ قال: تغتسل وتصلي.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 474 (SanadKitab #20878, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.