Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 242

  1. كتاب الهبة
  2. باب ما جاء في أركان الهبة وشرائط الصحة
  3. ثالثا: الموهوب وشروط صحته
  4. ١٩٥٨ - ما جاء في العمرى والرقبى والسكنى وحكمهم

قال: جائزة! هي لمن أعمرها ولورثته.

قلت: فإن قال: فإذا مت رجعت إلي؟

قال: ليس هذا عمرى، هذا رقبى.

قلت: فالرقبى كيف هي؟

قال: يقول: هذِه الدار لك حياتك، فإذا مت فهي لغيرك. لرجل يسميه، أو ترجع إلي.

قلت: فالسكنى؟

قال: السكنى غير العمرى، إذا أسكنه الدار رجعت إليه على كل حال.

"مسائل صالح" (٣٥٣).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يعمر الرجل الجارية. أيطؤها؟

قال: أما الوطء فلا أراه، ولكن الدار والخادم، فلا بأس به إذا أعمره.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٠٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن العمرى ما هي؟

قال: هو أن يقول الرجل: هذا الدار لك حياتك، فمن ملك شيئا حياته فهو يورث عنه بعد موته.

والرقبي: أن يقول: هي لك حياتك، فإذا مت فهي لفلان أو هي راجعة إليَّ، ومعناه أن يكون يرقبه بها، فإذا مات كانت لغيره أو يرجع إلى المرقب.

قال: والرقبى والعمرى معناهما واحد عندي، من ملك شيئا حياته فهو له بعد موته (١) يورث عنه.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٠٩).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 242 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.