Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 246

  1. كتاب الهبة
  2. باب ما جاء في أركان الهبة وشرائط الصحة
  3. ثالثا: الموهوب وشروط صحته
  4. ١٩٥٨ - ما جاء في العمرى والرقبى والسكنى وحكمهم

قلت: فرجل أعمر رجلًا غلة دار أو غلة غلام؟

قال: هذا ليس عمرى. إنما العمرى أن يقول: هذِه الدار لك عمرك.

قلت: وكيف لا تكون عُمرى وقد قال له: غلة هذِه الدار لك عمرك؟

قال: ليس عُمرى، وذهب إلى أنه على شرطه.

قلت لأبي عبد اللَّه: والرقبى كيف هى؟

قال: يقول: هذِه الدار لك حياتك، فإذا مت فهي لغيرك، أو ترجع إلي.

وقال: وأخبرني حرب في موضع آخر قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت: ما تقول في العمرى؟

قال: جائزة، وهي لمن أعمرها ولورثته.

قلت لأحمد: فإن قال: إذا مت ترجع إلي؟

قال: ليس هذا عمرى هذِه رقبى.

قلت: فالرقبى كيف هي؟

قال: يقول: هذِه الدار لك حياتك، فإذا مت فهي لغيرك، فترجع إلي (١).

وقال: أخبرني عصمة بن عصام حَدَّثنَا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: العمرى والرقبى.

ح. وأخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر: أن أبا الحارث حدثهم والمعنى واحد: أن أبا عبد عبد اللَّه سئل عن العمرى والرقبى، ح. وأخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم قال:

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 246 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.