Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 248

  1. كتاب الهبة
  2. باب ما جاء في أركان الهبة وشرائط الصحة
  3. ثالثا: الموهوب وشروط صحته
  4. ١٩٥٨ - ما جاء في العمرى والرقبى والسكنى وحكمهم

قال: يعمر الرجل الرجل شيئًا حياته، فإذا مات كانت لورثته.

قلت: إنما أعمره حياته، ولم يعمره بعد موته؟

قال: فهي للمعمر حياته ولورثته من بعد.

قلت: هكذا، أخَبَرُ زيدٍ عن النبي ﷺ يدل على هذا؟

قال: نعم.

قلت: العمرى والرقبى حكمها؟

قال: نعم.

قلت: فإن أعمره أو أرقبه إلى وقت سنة أو وقت من الأوقات؟

قال: لا تكون عمرى ولا رقبى وفيها شرط حتى يكون يملكها دونه.

معنى (١) أبي عبد اللَّه: قد أعمرتك وأرقبتك حياتك فمن ملك شيئًا حياته، فهو له ولورثته.

وقال أبو عبد اللَّه فيها أيضًا وأنا أسأله: هذِه بمنزلة الإجارة إذا واجره الدكان أو الشيء -يعني: إذا أعمره إياها سنة.

"الوقوف" (١٠٠ - ١٠٤)

وقال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن السكنى والعمرى والرقبى؟

قال: ترجع السكنى إلى صاحبه، ولا ترجع العمرى ولا الرقبى، ورأى أنهما جائزتان لأهاليهما.

قال: والعمرى أن يقول: قد أعمرتك حياتك، فهو له حياته وبعد موته.

والرقبى: أن يقول: هذا لك، فإذا مت، قال: لا ترجع.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 248 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.