Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 268

  1. كتاب الهبة
  2. باب: صدقة التطوع
  3. ١٩٦٦ - جواز قبول الهدية واستحباب المكافأة عليها

قال: قد كان النبي ﷺ يقبل الهدية ويثيب (١)، أرى له إن هو قبل أن يثيب.

"مسائل ابن هانئ" (١٤١٠).

قال ابن هانئ: وأهدى له مرة إنسان شيئًا ما يساوي ثلاثة دراهم، فأعطاني دينارًا، وقال: أذهب فاشتر بعشرة دراهم سُكَّرًا، وبسبعة تمرًا برنيًّا، واذهب به إليه، ففعلت، فقال: اذهب به إليه بالليل.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٦٩)

قال المروذي: إن أبا عبد اللَّه قال له رجل: أليس قد روي: "تهادوا تحابوا" (٢)؟

قال: نعم.

وقال سليمان القصير: قلت لأحمد بن حنبل ﵁: أي شيء تقول في رجل ليس عنده شيء، وله قرابة لهم وليمة، ترى أن يستقرض ويهدي لهم؟

قال: نعم.

"الآداب الشرعية" ١/ ٣٢٦

ونقل حنبل فيمن أهدى إلى رجل كلب صيد، ترى له أن يثيب عليه؟

قال: هذا خلاف الثمن، هذا عوض من شيء، فأما الثمن فلا.

"الفروع"٤/ ٦٤٠، "الإنصاف" ١٧/ ٤٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 268 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.