Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 271

  1. كتاب الهبة
  2. باب: صدقة التطوع
  3. ١٩٦٩ - جائزة السلطان

١٩٦٩ - جائزة السلطان

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل كسب مالًا من السلطان، ثم تاب وكان اشترى منه بستانًا، أيضيق علي رجل أن يترك البستان وهو في يدي صاحبه؟

قال: إذا كان مقتصدًا في سلطانه لا يظلم فيه وجمعه من أرزاقه.

"مسائل أبي داود" (١٢٦١).

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: القوم إذا أعطوا الشيء، فتبينوا أنه ظلم فيه قوم؟

قال: يرد عليهم إن عرف القوم.

قلت: فإن لم يعرفوا؟

قال: يفرق في ذلك الموضع.

قلت: فأيش الحجة في أن يفرق على المساكين ذلك الموضع؟

فقال: عمر بن الخطاب جعل الدية على أهل المكان (١)، يعني: القرية التي وجد فيها القتيل. فأراه قال: كما أن عليهم الدية، هكذا يفرق فيهم، يعني: إذا ظلم قوم منهم ولم يعرفوا.

قال أبو بكر: هذِه المسألة في مال بادوريا الذي رددته. وذكر أن بعض الخلفاء وجه إلى أولاد أحمد ﵁ من مال بادوريا فقبلوه بتستر علمه، فلما علم أخذه منهم ثم وجه به الي بادوريا ففرقه.

"الورع" (٢١٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 271 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.