Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 282

  1. كتاب الهبة
  2. باب ما جاء في أحكام الهبة والصدقة
  3. ١٩٧٥ - هل يشترط القبض للزوم الهبة والصدقة؟

باب ما جاء في أحكام الهبة والصدقة

١٩٧٥ - هل يشترط القبض للزوم الهبة والصدقة؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيانُ عن رجلٍ دَفَعَ إلى رجلٍ مالًا يُصدقه، فماتَ المعطِي. قال: ميراثٌ.

قال أحمد: أقولُ إنه ليس بميراثٍ إذا كانَ من الزكاةِ أو شيءٍ أخرجه للحجِّ، وإن كانَ غير ذَلِكَ فهو ميراثٌ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٥٤٦).

قال إسحاق بن منصور: ليس بين الرجل وبين امرأته حيازةٌ إذا وهبت له أو وهبَ لها؟

قال: هكذا نقولُ في الهبةِ إذا كانت معلومةً معروفةً، وكذلك في الغريبِ. يعني: غير الزوجينِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٦٠).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا وهبَ الرجلُ لامرأته شيئًا ولم تقبض لم يجز؟

قال: ليس ذا شيئا، ليس بينه وبينها حيازةٌ وهي معه في البيتِ، نحن نقولُ في الهبة: إذا عُلِمَت فهي جائزة.

قال إسحاق: لا بد من قبض في مشاع، والصدقةُ إذا علمت جَازَ.

"مسائل الكوسج" (٣٠٨٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 282 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.