Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 290

  1. كتاب الهبة
  2. باب ما جاء في أحكام الهبة والصدقة
  3. ١٩٨١ - الرجل يشتري صدقته أو هبته أو وقفه

الناس". وذكر حديث عمر: "إن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا ثم أرادت أن تعتصره فهي أحق".

"المغني" ٨/ ٢٧٨، ٢٧٩، "معونة أولي النهى" ٧/ ٣١١

١٩٨٠ - رجوع الغلام في هبته

قال ابن هانئ: وسئل عن الغلام يوهب لرجل. ثم يرجع في هبته؟

قال أبو عبد اللَّه: ليس له ذلك، قال النبي ﷺ: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٤١٣).

١٩٨١ - الرجل يشتري صدقته أو هبته أو وقفه

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل حمل على فرس، فباعه الذي حمل عليه، ثم أراد الذي حمل عليه أيضًا أن يحمل على آخر، أيشتري ذلك الفرس؟

قال: يكره أن يشتريه.

"مسائل أبي داود" (١٥٠٠)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل وهب لابنته جارية، فأراد أن يشتريها؟

قال: إن كان وهبها على جهة المنفعة فلا بأس أن يأخذها بما تقوّم إذا

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 290 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.