Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 297

  1. كتاب الهبة
  2. باب ما جاء في أحكام الهبة والصدقة
  3. ١٩٨٢ - الرجل يهب أو يتصدق على قرابته بالشيء فيرده عليه الميراث

قال: لا بأس، إذا رده إليه ميراث، وأما أن يأكل منه قبل أن يرثه فلا، قال عمران بن حصين: لا أجيز له ما أكل منه (١).

"الوقوف" (٢٧٠ - ٢٧٣).

قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد الوراق: حَدَّثنَا محمد بن حاتم ابن نعيم، حدثنا علي بن سعيد قال: سألت أحمد عن الرجل يتصدق بالصدقة، ثم يرثها أو ترجع إليه بوجه؟

قال: أما إذا ورثها فلا بأس به، على حديث الأنصار، والهبة مثله، وأما الشراء فلا يشتريها، على حديث عمر.

وقال: أخبرنا حرب قال: سألت أحمد قلت: رجل تصدق بصدقة، ثم ورثها؟

قال: لا بأس.

"الوقوف" (٢٧٦ - ٢٧٧).

نقل أبو طالب عنه: إذا تصدق بصدقة لا يرجع فيها، إنما يرجع بالميراث.

"الفروع" ٢/ ٦٤٦، "الإنصاف" ٦/ ٥٤٤.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 297 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.