Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 312

  1. كتاب الوقوف
  2. باب ما يجوز وقفه وما لا يجوز
  3. ١٩٨٧ - وقف ما تنزه عنه من الأموال

قال: يفرز ثلث هذه الضيعة، على حدة ما للورثة، وينظر في النفقة عليها، فينفق بقدر ما يعلم أن المنفعة تعود منها وزيادة الغلة منها، ويكون الباقي للورثة مفرد مما للمساكين، إن شاءوا باعوا وإن شاءوا تركوا.

أخبرني عصمة بن عصام، حَدَّثنَا حنبل أن أبا عبد اللَّه قيل له: رجل أوقف سهمًا من مالٍ وقف لفلان؟

قال: ينظر كم يكون ماله سهمًا، فيكون له سهم منها.

وقال حنبل في موضع آخر: قيل له: رجل قال: سهم من مالي لفلان، كم يعُطي؟

قال: ينظر كم سهمًا تكون الفريضة، فيعطي سهمًا منها.

"الوقوف" (١٦٧ - ١٧٢)

١٩٨٧ - وقف ما تنزه عنه من الأموال

قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل في يده أرض أو كرم، يعلم أن أصله ليس بطيب، ولا يعرف صاحبه؟

قال: يوقفه على المساكين.

وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه: من كان له دار في الربض أو القطيعة فأراد أن يخرج منها ويتنزه عنها كيف يصنع؟

قال: يوقف.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 312 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.