Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 314

  1. كتاب الوقوف
  2. باب ما يجوز وقفه وما لا يجوز
  3. ١٩٨٨ - وقف المال الصامت (الذهب والفضة)

قال: إنما توقف الأرض والعقار، وأما المال فلم يبلغني، ولكن هذا لم يخرجه بعد.

قلت: فيقسمه حتى لا يبقى منه شيء؟

قال: نعم.

قلت: فإن عمل به، يصيبه ما يصيب المضارب؟

قال: نعم، هو ماله بعد.

قلت: يزكيه؟

قال: نعم.

قلت: أو ليس يروى عن طاوس: ليس في الصدقة الموقوفة زكاة؟

قال: نعم هذا في الأرض.

قلت: وعن حفصة في الحلي؟

فاستحسنه واستعادنيه، وذكر الحديث.

قال أبو عبد اللَّه: لو اشترى لهم به عقدة كان خيرًا ونحو هذا.

وقال أخبرني عصمة بن عصام: حَدَّثنَا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا أعرف الوقف في المال، إنما الوقف في الدور والأرضين، على ما أوقف أصحاب النبي ﷺ.

قال: ولا أعرف وقف المال البتة.

قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا أعرف حبس المال ولا وقفه، إنما يوقف ويحبس الأرضون، والسلاح، والكراع وما أشبهه، فأما المال فلا أعرفه ولا سمعته.

قيل له: فإن مؤملًا الحراني حدث عن الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع أن حفصة أوقفت حليًّا على قوم؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 314 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.