Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 316

  1. كتاب الوقوف
  2. باب ما يجوز وقفه وما لا يجوز
  3. ١٩٨٨ - وقف المال الصامت (الذهب والفضة)

قيل له: فيزكي هذا المال؟

قال: أما الزكاة فلا بد، هو ملكه.

وقال: أخبرنا طالب بن حمزة الأذني، حَدَّثنَا محمد بن عيسى، حدثني سعيد بن مسلمة القرشي، حَدَّثنَا إسماعيل بن أمية، عن نافع قال: ابتاعت حفصة زوج النبي ﷺ حليًّا بعشرين ألف فحبسته على نساء آل الخطاب، فكانت لا تخرج زكاته.

وقال: أخبرنا سليمان بن الأشعث -أبو داود- قال: سمعت أحمد ينكر حديث علي في الوقف.

يعني وقف الأموال الذي رواه هشيم، ويضعفه، قال: لم يسمعه هشيم، وجعل يتكلم كأنه ليس له عنده أصل.

"الوقوف" (١٨٤ - ١٨٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 316 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.