Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 320

  1. كتاب الوقوف
  2. باب الموقوف عليه وما يشترط فيه
  3. [فصل. . .]
  4. ١٩٩٠ - الرجل يوقف على نفسه خاصة، أو يستثني شيئا لنفسه

قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سأل رجل أبا عبد اللَّه يريد أن يوقف.

فقال: أوقفه على أقربائك، وأهل بيتك، فإن فضل منه شيء فعلى جيرانك. ثم قال: لو كان الشيء واسعًا لأمرتك أن توقف على أهل بيتك وجيرانك، وتصير منه في السبيل وفي أبواب البر.

"الوقوف" (١٥٣)

قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سئل أحمد عن رجل أوقف وقفًا فقال: أوقفت هذا الوقف على فقراء أهل بيتي والمساكين وأفضل أبواب البر، بما ترونه لي حظًّا؟

قال أحمد: يجزأ ثلاثة أجزاء.

وقال أحمد: الغزو أفضل أبواب البر.

"الوقوف" (١٥٩)

١٩٩٠ - الرجل يوقف على نفسه خاصة، أو يستثني شيئًا لنفسه

قال إسحاق بن منصور: سئل أحمد عن الرجل وقف وقفًا، هل يستثني لنفسه شيئًا؟

قال: لم أسمع فيه بشيء أعلمه.

قال إسحاق: له أن يستثني لنفسه.

"مسائل الكوسج" (٢٣٣٢)

قال ابن هانئ: وسئل: عن الرجل يشترط الدار لنفسه، بعدما أعمرها ولده قال يقول في شرطه: وعلي إن انقرض هذا -يعني ولده.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 320 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.