Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 324

  1. كتاب الوقوف
  2. باب الموقوف عليه وما يشترط فيه
  3. [فصل. . .]
  4. ١٩٩٢ - ما يوقف على ورثته خاصة في الصحة والمرض، وما ذكر عنه أنه يساوي بينهم في الوقف

قال: بلى.

قلت: فما معنى هذه الوقوف؟

قال: الوقف غير الوصية، الوقف لا يباع ولا يورث، إنما ينتفعون بغلته، ليس ينفقون من الأصل شيئًا، ولا يهبونه، فإذا انقرضوا صار للمساكين.

قلت: ما الحجة في الوقوف؟

قال: ما فعل عمر.

قلت: هذا فعل عمر؟

قال: أليس قد قال للنبي ﷺ: إن لي أرضًا -وذكر القصة.

قلت: فإنما أمره النبي ﷺ بالإيقاف، ليس في الحديث للوارث؟

قال: فإذا كان النبي ﷺ هو أمره، وذا قد أوقفها على ورثته ألا يبيعوا، وحبس الأصل عليهم جيمعًا، أيش تقول؟

ورأيته استكثر هذا، أن النبي ﷺ أمر بالوقوف، وعمر قد فعل ما فعل.

قلت: الرجل والمرأة والصغير في ذلك سواء؟

قال: نعم.

وقد قال في بعض ما دار: ويُسوي في ذلك بينهم، يعني إذا أوقف على ورثته.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 324 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.